‫الرئيسية‬ القوانين اتحاد الصحفيين العراقيين السيرة والشرعية الدستورية والقانونية
القوانين - عاجل - غير مصنف - 12 يونيو، 2021

اتحاد الصحفيين العراقيين السيرة والشرعية الدستورية والقانونية

شرعية الاتحاد والمؤسسات الاعلامية حق مكتسب دستوريا وقانونيا وياتي كما يلي :

اولا : في ضوء الدستور والقوانين السارية والاتفاقيات الدولية اشارة للاتفاقية الدولية بالرقم 87 لسنة 1948 المساماة ( الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي ) والتي تمت على مايلي :

موافقة مجلس الوزراء العراقي عليها بموجب قراره المرقم (309 ) لسنة 2016 بجلسته الاعتيادية الحادية والاربعين بتاريخ 25 / 10 / 2016 .

مصادقة مجلس النواب العراقي عليها بتاريخ 20 / 10 / 2016 .

مصادقة رئاسة الجمهورية على القانون المرقم ( 98 لسنة 1988) التعديل الثاني لقانون نقابة الصحفيين العراقيين المرقم 178 لسنة 1969 الا ان النقابة تجاهلت تلك الاتفاقية الدولية حيث جعل القانون اعلاه والذي عدل المادة 10 من قانون النقابة وحعل الانتماء اليها ( اختيارا ) وحسب النص التالي …

المادة 1: تلغى الفقرة من المادة العاشرة من قانون نقابة الصحفيين رقم 178 لسنة 1969 ويحل محلها مايلي :

يكون الانتماء الى النقابة ( اختياريا ) بطلب يقدم الى مجلسها مرفقا باستمارة الانتساب والوثائق اللازمة وعلى المجلس ان يبت في الطلب خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ تسجيله وفي حالة الرفض للطلب يقدم بيان الرفض واذا انقضت المدة دون ان يبت فيه يعتبر مقدمه مقبول . وكذلك بات ضمنا الغاء الفقرتين ( 1 و2 ) من المادة 36 من قانون النقابة من العام 1988 الى يومنا هذا .

نص المادة ( 22 ) الفقرة 3 من الدستور العراقي الدائم ( تكفل الدولة بموجبه حق تاسيس الاتحادات والنقابات وطريقة الانظمام وينظ ذلك بقانون ) وايضا اكد الدستور على حرية العمل الصحفي والاعلامي من المادتين 37 و 38 منه وايضا تشريع القانون رقم 21 لسنة 2011 هو قانون حقوق الصحفيين في تعريف الصحفي والمؤسسة الصحفية كما وردت في المادة 1 / اولا / الفقرتين 1 و 2 والتي جاءفيها :

اولا : يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبنية ازاءها

1 – يفصد بالصحفي كل من يزاول عملا صحفيا وهو متفرغ له .

2- المؤسسة الاعلامية كل مؤسسة تختص بالصحافة والاعلام ومسجلة وفقا للقانون .

وكذلك بالنظر الى القانون ذاته في المادة 16 منه حول تقاعد الصحفيين وعدم اشتراط الانتماء للنقابة وكما وردت في نص المادة 16 والتي نصت على مايلي :

تحتسب الخدمة الصحفية بتاييد من نقابة الصحفيين بناءا على تاييد المؤسسة الصحفية التي يعمل بها الصحفي وبرقابة ديوان الرقابة المالية لاغراض الترقية والتقاعد ( وان لم يكن الصحفي عضوا في النقابة ) والشق الاخير من المادة اعلاه جاءت تاكيدا اخرا على عدم احقية النقابة لتمثيل الصحفيين العراقيين . وهذه اشارة صريحة وواضحة بان النقابة لا تمتلك حق التمثيل لاي صحفي من حيثها السمة التعددية التي تمتاز بها العملية السياسية لذا فان تعميم الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم / ق / 2 / 2 / 27 / 13396 والمؤرخ في 22 / 4 / 2015 عطفا على كتاب نقابة الصحفيين العراقيين / المركز العام المرقم 932 في 13 / 4 / 2015 في فقرته ( 1 ) يتنافى ويتقاطع مع النصوص والمواد الدستورية والقانونية الدولية والمحلية التي تم ذكرها والتي تتجاهل فيه النقابة عمدا كل تلك التشريعات .

ثانيا : الموقف القانوني والجهات الساندة

بعد سقوط النظام وتولي الحاكم المدني بول بريمر ادارة الحكم في العراق عام 2003 اصدر خلال تلك الفترة التي تولى بها 100 امرا لكل منهما قوة القانون في حينها وبعد انتهاء مدة حكمه مالم يصدر مجلس النواب قانونا بالغاء تلك الاوامر , ومايعنينا بها الامر 45 لسنة 2003 الذي الغي فيما بعد بموجبه القانون رقم 12 لسنة 2010 والذي ساوى فيه جميع المؤسسات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ووضع تعليمات وضوابط لتسجيل تلك المؤسسات في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي / مركز المنظمات غير الحكومية حيث كان لنا السبق في تنفيذ الاوامر السارية المفعول وعدم شمولنا بالقرار ( 3 ) الذي تزال لجنته قائمة لحد الان حيث شمل جميع المؤسسات المشكلة قبل العام 2003 والتي شملتها تعليمات الامر 45 والقرار رقم 3 بحل مجالس ادارتها وتكييف وضعها واعادة الانتخاب لمجالس جديدة لها , حيث حظينا بوثيقة التسجيل المرقمة ( j85361) بعد ان كان الاتحاد قد عقد مؤتمره الاول في 7 / 11 / 2003 وانتخبت اول رئاسة له في 9 / 4 / 2004 في الوقت الذي كانت نقابة الصحفيين العراقيين متوقفة عن الاداء وحتى العام 2005

المواقف الساندة وفقا للدستور والقوانين السارية وبالوثائق

كتاب مجلس النواب / لجنة الثقافة والاعلام النيابية المرقم 204 في 15 / 8 / 2011 الموجه الى السيد امين عام مجلس الوزراء والذي وردت فيه العبارة التالية ( نود اعلام سعادتكم بان قانون حقوق الصحفيين الذي اقره مجلس النواب لاتعد عضوية النقابة ضابطا لتحديد الصحفي )

كتاب مجلس النواب / لجنة الثقافة والاعلام المرقم 20 / ل ث ع في 21 / 1 / 2012الموجه الى السيد وزير البلديات والاشغال العامة ةالذي وردت فيه العبارتين التاليتين 🙁 نرفق الى معاليكم نسخة من قانون ( حقوق الصحفيين ) والذي لم يشترط عضوية النقابة في تعريف الصحفي ومن بينها تخصيص قطع الاراضي وان كان الصحفي المتمتع بالحقوق هو من يمارس عملا صحفيا وهو متفرغ له وان كان غير منتم للنقابة ) نسخة منه للسيد الامين العام لمجلس الوزراء في ضوء كتاب الامانة العدد 2 / 1 / 2 في 12/ 9 / 2011.

كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة المنظمات غير الحكومية المرقم دمغ 792 / 06911 في 15 / 2 / 2018 لاعلام اتحادنا بعدم خضوعنا للتكييف القانوني وفق القانون رقم 12لسنة 2010

كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ق / 3 /2 / 28 / 26281 في 27 / 8 2009 اعلام الاتحادات في العراق بوجود قانون موحد مرتقب يغني عن كافة القوانين الخاصة لتسجيل كافة الاتحادات التي تاسست بعد عام 2003

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

علان

علانالى الذوات الذين تم تسجيل أسمائهم في الدورة الإعلامية التي يقيمها مركز عبد المجيد للتد…